أحمد بن النقيب المصري
74
عمدة السالك وعدة الناسك
ترتفعَ قدرَ رمحٍ . 2 - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ . 3 - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ . 4 - وبعدَ صلاةِ الصبحِ . 5 - وبعدَ صلاةِ العصرِ . ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ ، وتحيةِ مسجدٍ ، وسنةِ وضوءٍ ، وفائتةٍ ، لا ركعتيْ إحرامٍ . ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقاً ، ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ . بابُ صلاة المريض للعاجزِ صلاةُ الفرضِ قاعداً ، والمرادُ منَ العجْزِ أنْ يشقَّ عليهِ القيامُ مشقةً ظاهرةً ، أو يخافَ منْه مرضاً أوْ زيادتَهُ ، أوْ دورانَ الرأسِ في سفينةٍ . ويقعدُ كيفَ شاءَ ، ويندبُ الافتراشُ ، ويكرهُ الإقعاءُ ومدُّ رجلهِ . وأقلُّ ركوعهِ : محاذاةُ جبهتهِ قدَّامَ ركبتيهِ ، وأكملُهُ : محاذاتُها موضعَ سجودهِ ، فإنْ عَجَزَ عنْ ركوعٍ وسجودٍ فعلَ نهايةَ الممكنِ من تقريبِ الجبهةِ منَ الأرض ، فإنْ عجزَ أومأَ بهما ، ولو عجزَ عن القعودِ فقطْ لدمَّلٍ ونحوهِ أتى بالقعودِ قائماً ، ولو أمكنهُ القيامُ - وبهِ رمدٌ أو غيرُهُ - فقالَ لهُ طبيبٌ معتمدٌ : إنْ صليتَ مستلقياً أمكنَ مداواتُكَ ، جازَ الاستلقاءُ .